الشيخ الطبرسي ( مترجم : عابدي )
111
الآداب الدينية للخزانة المعينية ( عربي - فارسي )
فيرى ما لا يحبّ » « 1 » . ولا تجامع وأنت عريانا مستقبل القبلة ولا مستدبرها . ولا تجامع في السفينة . وإذا احتملت فلا تجامع امرأتك حتى تغسل « 2 » من احتلامك ، فإن فعلت فخرج الولد مجنونا لا تلومنّ إلا نفسك . ولا تجامعها وهي حائض فإن فعلت فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا تلو منّ إلا نفسك . ولا تجامع امرأتك في بيت يكون فيه غيركما من الصبيان وغيرهم . وعليك بالجماع ليلة الاثنين ، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون حافظا لكتاب الله عزّ وجلّ راضيا بما قسم الله له . وإن جامعت ليلة الثلاثاء فقضي بينكما ولد فإنه يرزق الشهادة مع شهادة لا إله إلا الله وأنّ محمدا رسول الله ، ويكون طيّب النكهة رحيم القلب سخيّ اليد طاهر اللسان من الغيبة والكذب والبهتان . وإن جامعتها ليلة الخميس فإنّ الولد يكون حاكما من الحكَّام أو عالما من العلماء . وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء فإن قضي
--> « 1 » « المحاسن » ص 311 ، « الكافي » ج 5 ، ص 498 ، ح 1 ، « التهذيب » ج 7 ، ص 411 ، ح 1642 ، « بحار الأنوار » ج 103 ، ص 290 ، ح 28 . واعلم أنّ العبارة في جميع تلك المصادر هكذا : فيرى ما يحبّ . من دون كلمة « لا » . « 2 » كذا ، والظاهر : تغتسل .